شمس الدين محمد الحلي
60
معالم الدين في فقه آل ياسين
الفجر بقدر النوافل ، وغيرها تؤخّر عنه « 1 » إلا أن تريد الصّوم . وهي مع الأحكام بحكم الطاهرة ، فالإخلال ببعض الأفعال يبطل صلاتها ، وبالغسل يبطل صومها . ويجوز وطؤها ، وانقطاعه للبرء يوجب الوضوء وإن كثر ، لأنّ الغسل واجب لغيره ، وإن انقطع في أثناء الصلاة بطلت . الرابع : النفاس دم مع الولادة أو بعدها وإن كان الحمل مضغة مطلقا ، أو علقة مع شهادة أربع نساء أنّها مبدأ الولد ، فلو ولدت بغير دم فلا نفاس ، ولا حدّ لأقله ، وأكثره عشرة أيّام ، ولو تجاوز رجعت ذات العادة إليها ، والمبتدئة والمضطربة إلى العشرة ، لا إلى التمييز وتوابعه . ولو رأته يوم الولادة أو العاشر فهو النفاس ، ولو رأتهما فالعشرة نفاس . ولو رأت يوم الولادة وانقطع عشرة ، فالأوّل نفاس والثاني يمكن أن يكون حيضا . ولو تجاوز عادتها ففي وجوب الاستظهار توقّف . وذات التوأمين تتنفّس بوضع الأوّل وتعتدّ من وضع الثاني ، فقد يزيد على عشرة ، ولا كذا المتقطّع . « 2 » وأحكامها كالحائض .
--> ( 1 ) . أي غير المتنفّلة تؤخّر الغسل عن الفجر . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : المقطّع .